الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ ما بُويِعَ له، أنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَهَا، قالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابنُ الزُّبَيْرِ يَومَهُ، وَأَرْسَلَ إلَيْهِ مع ذلكَ: إنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وإنَّ ذلكَ قدْ كانَ يُفْعَلُ، قالَ: فَصَلَّى ابنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.