الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن رُكوبِ النِّمارِ، وعَن لُبسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا.
خلاصة حكم المحدث : في صحة هذا الحديث نظر عند أهل العلم
الراوي : معاوية | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 182/6
التخريج : أخرجه أبو داود (4239) وأحمد (16844) والطبراني ((19/ 358)) (838) بلفظه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - استعمال الذهب زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 93)
4239 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية

مسند أحمد ط الرسالة (28/ 59)
16844 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا "

المعجم الكبير للطبراني (19/ 358)
838 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا