الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ كلَّ ما قُسمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على قِسمةِ الجاهليَّةِ وَ أن ما أدرَكَ الإسلامُ ولم يُقسَم فَهوَ على قِسمةِ الإسلامِ

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 308)
ومن طريق عبدالزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما قسم في الجاهيلة فهو على قسمة الجاهلية وان ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام . قال على: ... والثانى مرسل ولا نعتمد عليهما

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 247)
19002 - حدثنا أحمد بن خالد , قال: حدثنا أبو يعقوب , عن ابن جريج , قال: قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا , وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث , ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم , فإذا كانوا بنو الأب والأم , وبنو الأب بمنزلة واحدة , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأم والأب بأب فبنو الأب أولى , وإذا استووا في النسب , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب , وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم , فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , فإذا استووا في النسب , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , لا يرث عم ولا ابن عم , مع أخ وابن أخ , الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث , ما كانوا من العم وابن العم , وقضى أنه من كانت له عصبة , من المحررين , فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله , ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله , رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم , حتى يرثوا ماله كله , وقضى أن الكافر لا يرث المسلم , وإن لم يكن له وارث غيره , وأن المسلم لا يرث الكافر , ما كان له وارث يرثه أو قرابة به , فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام , وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية , فهو على قسمة الجاهلية , وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام