الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَمِعَ ما كَتَبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ: "وإن قالَ رَجُلٌ لنِسْوةٍ: قد أَتَتْ إحْداكنَّ، ولا يَدْري أيَّتَهنَّ، ولم يَقُلْ: هي فُلانةٌ، فلا حَدَّ ولا مُلاعَنةَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عطاء الخراساني | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 215
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد