الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1296
التخريج : أخرجه أبو داود (2059)، وأحمد (4114) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 222)
2059- حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة، حدثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: ((لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم))، فقال أبو موسى: ((لا تسألونا وهذا الحبر فيكم)).

[مسند أحمد]- الرسالة (7/ 185)
4114- حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم))