الموسوعة الحديثية


- إذا عرَضَ للمُحرِمِ عدوٌّ، فإنَّهُ يَحلُّ حينئذٍ، فقَد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ حبَستهُ كفَّارُ قُرَيْشٍ في عمرتِهِ، عنِ البيتِ، فنَحرَ هديَهُ وحلقَ وحلَّ هوَ وأصحابُهُ، ثمَّ رجعوا، حتَّى اعتَمروا منَ العامِ المقبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/210
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4131)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (15/ 120) واللفظ لهما، والبخاري (2701) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإحصار حج - التحلل عمرة - متى يحل المعتمر مغازي - غزوة الحديبية آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 249)
4131 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام , قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير , قال: حدثني ميمون بن يحيى , عن مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال: سمعت نافعا , مولى ابن عمر , يقول: قال ابن عمر: إذا عرض للمحرم عدو , فإنه يحل حينئذ , قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته , عن البيت , فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه , ثم رجعوا , حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته , بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي , دل ذلك أن كذلك حكم المحصر , لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي. وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا , لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج , فقد حل فقد يحتمل أن يكون , فقد حل له أن يحل , لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه. ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك , ليس على معنى أنها قد حلت لهم , فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا , يحل لهم وطؤها. هذا كلام جائز مستساغ. فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا , وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة عن المسور , ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله , علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه. فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا , أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقال لا: صدق. فصار ذلك الحديث , عن ابن عباس , وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أيضا. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحصر , ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 210)
أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر [[عن ابن عمر]] يقول إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل

صحيح البخاري (3/ 185)
2701 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج