الموسوعة الحديثية


- تُوفِّيَ رَجُلٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وترَكَ دينارَينِ دَينًا عليه، وليس له وَفاءٌ، فأبَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُصلِّيَ عليه، وقال: صَلُّوا على صاحِبِكم، فقام أبو قَتادَةَ، فقال: أنا أَقْضي عنه، فقامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى عليه، وذَكَرَ أيضًا أنَّ رَجُلًا تُوفِّيَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وترَكَ دينارَينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّتَينِ، وفي رِوايةٍ: تُوفِّيَ رَجُلٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم يُوجَدْ له كَفَنٌ، فأتَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انظُروا إلى داخِلَةِ إزارِه ، فأُصيبَ دينارٌ أو دينارانِ، فقال: كَيَّتانِ، وفي رِوايَةٍ: تُوفِّيَ رَجُلٌ من أهلِ الصُّفَّةِ، فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّتانِ.
خلاصة حكم المحدث : بعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/128
التخريج : أخرجه أحمد (22228)، والروياني في ((مسنده)) (1248)، والطبراني (8/124، 125، 148، 311) (7506، 7508، 7573، 8011)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الرجل يموت وعليه دين إلى أجل صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - الترهيب من الدين قرض - من ضمن دين ميت رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث