الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ كشف سترًا فأدخل بصرَه من قبلِ أن يُؤذنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه ولو أن رجلًا مرَّ على بابٍ لا سترَ له فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/298
التخريج : أخرجه أحمد (21572) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (2707) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (35/ 451)
21572 - حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، وموسى، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه، لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله، فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت "

سنن الترمذي ت شاكر (5/ 63)
2707 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة: " هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه: عبد الله بن يزيد "