الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم.
الراوي : مطرف بن عبدالله | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 542
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة