الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ظاهَر من امرأتِه فوقع عليها قبل أن يُكفِّرَ فقال عليه السلامُ ما حملك على ذلك؟ قال رأيتُ خُلخَالها في ضوءِ القمرِ وفي لفظٍ بياضَ ساقَيها قال فاعتزلْها حتى تُكفِّرَ عنك
خلاصة حكم المحدث : له طريق آخر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/246
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (6/167)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث