الموسوعة الحديثية


- انتدب رَجلٌ منَ المشرِكينَ فأمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الزُّبَيْرَ فخرجَ إليهِ فقتلَهُ، فجَعلَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سلبَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/248
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5187) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل مناقب وفضائل - الزبير بن العوام مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غنائم - السلب للقاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 226)
: ‌5187 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور ، قال: ثنا الهيثم بن جميل ، عن شريك ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: انتدب رجل من المشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فخرج إليه فقتله ، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ". قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في دار الحرب ، فله سلبه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن كان قال ذلك ، ليحرض الناس على القتال ، في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك ، فهو كما قال ، وإن لم يقل من ذلك شيئا ، فمن قتل قتيلا ، فسلبه غنيمة ، وحكمه حكم الغنائم وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها ، أن قول خالد بن الوليد ، وعوف بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فقد يجوز أن يكون ذلك ، لقول كان تقدم منه قبل ذلك ، جعل به سلب كل مقتول لمن قتله ، وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل ، فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا.