الموسوعة الحديثية


- تُنكَحُ المَرأةُ على إحدى خِصالٍ: لجَمالِها ومالِها وخُلُقِها ودينِها، فعليك بذاتِ الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَت يَمينُك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : صديق خان | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 525
التصنيف الموضوعي: نكاح - استحباب التزوج بذات الدين نكاح - تنكح المرأة لأربع نكاح - صفة المرأة التي يرغب في نكاحها