الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2746
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - التنازع في حقوق الزوجية