الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الغَررِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4972
التخريج : أخرجه أحمد (6307)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/94)، والبيهقي (11164)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 393 ط الرسالة)
((6307- حدثنا يعلى ومحمد، قالا: حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق-، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (7/ 94)
حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا علي بن العباس بن الوليد والوليد بن على ابن الوليد قالا: ثنا محمد بن العلاء ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ‌الغرر)). تفرد به معاوية عن سفيان.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 338)
11164- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا قبيصة قال حدثنى سفيان عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر. حديث أبى هريرة أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى.