الموسوعة الحديثية


- أتت فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: إنَّ ذلكِ عِرْقٌ وليس بالحَيْضِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضةُ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي.
خلاصة حكم المحدث : [أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 2/345
التصنيف الموضوعي: حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة غسل - غسل المستحاضة حيض - المستحاضة