الموسوعة الحديثية


- أنَّها كانَت تُخرجُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أَهْلِها - الحرِّ منهم والمملوكِ - مدَّينِ مِن حِنطةٍ، أو صاعًا من تمرٍ بالمدِّ، أو بالصَّاعِ الَّذي يَقتاتون بِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/197
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) واللفظ له، وأخرجه ابن خزيمة (2401)، والطبراني (24/82) (218) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (9/ 27)
: ‌3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به ".

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 84)
: ‌2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.

[المعجم الكبير للطبراني] (24/ 82)
: ‌218 - حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم، والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد الذي يقتاتون به.