الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا الصَّهْباءِ قال لابنِ عبَّاسٍ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ فأقَرَّ به ابنُ عبَّاسٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 230
التخريج : أخرجه مسلم (1472)، وأبو داود (2200)، وعبد الرزاق (11337)، والطبراني (11/ 23) (10917) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث