الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ جابِرٌ عنِ الرَّجُلِ يَرى البَيتَ يَرفَعُ يَدَيْه، قال: قد حَجَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَكُنْ يَفعَلُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المهاجر لم يوثقه غير ابن حبان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/100
التخريج : أخرجه أبو داود (1870)، وابن خزيمة (2704)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3823) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - زيارة البيت حج - رفع اليدين عند رؤية البيت والكعبة والدعاء عند ذلك حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 175)
1870 - حدثنا يحيى بن معين، أن محمد بن جعفر، حدثهم حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا قزعة، يحدث، عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر بن عبد الله، عن " الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله

صحيح ابن خزيمة (4/ 209)
2704 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال: ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل هذا

شرح معاني الآثار (2/ 176)
3823 - بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة , عن أبي قزعة الباهلي , عن المهاجر , عن جابر بن عبد الله أنه سئل , عن رفع الأيدي عند البيت فقال: ذاك شيء يفعله اليهود , قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يفعل ذلك ". فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود , وليس من فعل أهل الإسلام , وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد , فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار , فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم , إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب , حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم , ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم , فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى , لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين , فمنه رفع لتكبير الصلاة , ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة , فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء , فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة