الموسوعة الحديثية


- إذا تزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ معًا فالأوَّلُ أحَقُّ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/298
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما