الموسوعة الحديثية


- أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فترَدَّدوا إليه، فلم يُفتِهم، فلم يَزالوا به حتى قال: إنِّي سأقولُ برَأيي، إنِّي أَرى لها صَدَقةَ نِسائِها، لا وَكْسَ ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فشهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففرِحَ عَبدُ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5319
التخريج : أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات عدة - عدة غير المدخول بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه