الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرَّجلُ للرَّجلِ يا يهوديُّ، فاجلِدوه عشرين، وإذا قال : يا مخنَّثُ ، فاجلِدوه عشرين. وفي روايةٍ : ( ( وإذا قال : يا لُوطيُّ، فاجلِدوه عشرين ) )
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب الموضوعات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 3/360
التخريج : أخرجه الترمذي (1462)، والطبراني (11/229) (11580).
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - القذف وما فيه من الوعيد حدود - الجلد حدود - حد القذف فتن - من رمى مسلما بكفر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث