الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نهى أنْ تُنكَحَ المرأَةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالَتِها، والخالَةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9500
التخريج : أخرجه من طرق البخاري (5109)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2066)، والترمذي (1126)، والنسائي (3289)، وابن ماجه (1929)، وأحمد (9500) واللفظ له
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12 ط السلطانية)
5109- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))

[صحيح مسلم] (2/ 1028 )
33- (1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))

[سنن أبي داود] (2/ 224)
2066- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها))

[سنن الترمذي] (3/ 425 ت شاكر)
1126- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)): ((حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم)).: ((أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه)). وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((صحيح)): وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

[مسند أحمد] (15/ 303 ط الرسالة)
((9500- حدثنا إسماعيل ابن علية، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى))