الموسوعة الحديثية


- أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أختِ نَمِرٍ، يَسألُه عن شَيءٍ رآهُ منه معاويةُ في الصَّلاةِ، قال: نعَمْ، صلَّيْتُ معه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلمَّا سلَّمَ قُمْتُ في مَقامي فصَلَّيْتُ، فلمَّا دخَلَ أَرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلْتَ. إذا صلَّيْتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ؛ فإنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ.
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 16913 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه مسلم (883)، وأبو داود (1129)، وأحمد (16913) واللفظ له