الموسوعة الحديثية


- عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/367
التخريج : أخرجه الدارقطني (1903)، والبيهقي (7598) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ليس في الكسر شيء زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث