الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، الرجُلُ منَ المُشركِينَ يُسلِّمُ على يَدِ الرجُلِ منَ المُسلمِينَ؟ قال: هو أَوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ وبمَماتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : تميم الداري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2856
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2856) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (6378) باختلاف يسير، والترمذي (2112) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث من أسلم على يدي الرجل بر وصلة - حق المسلم على المسلم علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 280)
2856 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن وهب، ولم يقل ابن موهب عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله , الرجل من المشركين يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: " هو أولى الناس بمحياه وبمماته " قال: فكان فيما رويناه من حديث تميم هذا إثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إسلام الرجل على يدي الرجل يوجب له أنه أولى الناس بمحياه وبمماته , فتعلق قوم بهذا الحديث , فأثبتوا به الولاء للذي كان الإسلام على يده من الذي أسلم على يده وجعلوه به مولاه وورثوه منه , منهم عمر بن عبد العزيز

السنن الكبرى للنسائي (6/ 133)
6378 - أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، عن أبي بكر الحنفي، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن وهب، عن تميم يعني الداري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل من المشركين يسلم على يدي رجل من المسلمين، قال: هو أولى الناس بمحياه وبمماته

[سنن الترمذي] (4/ 427)
2112 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، ووكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم: عن عبد الله بن وهب، عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب. رواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال: بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن الولاء لمن أعتق