الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
الراوي : - | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام طلاق - النية في الطلاق