الموسوعة الحديثية


- حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أشياءَ حَرَّمها: وثَمَن الكَلْبِ.
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ المفضل بن فضالة، عَن ابن جريج.
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/483
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها