الموسوعة الحديثية


- إذا كان الفَيْءُ ذراعًا ونصفًا إلى ذراعينِ فصلُّوا الظُّهرَ
خلاصة حكم المحدث : فيه أصرم بن حوشب وهو كذاب‏ ‏
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/311
التخريج : أخرجه أبو يعلى (5502)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/118)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/217)
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - صلاة الظهر صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (9/ 377 ت حسين أسد)
: ‌5502 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 118)
: 142 -‌‌ أصرم بن حوشب الهمداني ...متروك الحديث ومن حديثه ما حدثنا به الحسن بن بكر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى الذراعين فصلوا الظهر ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ليس له أصل من جهة تثبت

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 217) وهو الذي روى عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر" .حدثناه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد.المتنان جميعا باطلان.