الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق الصفحة أو الرقم : 34/34
التخريج : أخرجه ابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (2367) بلفظه، والبيهقي (80) بنحوه، والدارقطني (115) بمعناه، وكلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ دمشق لابن عساكر (34/ 34)
: المحفوظ ما أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل أنا أبو الحسن علي بن الحسن الفقيه أنا أبو محمد بن إياس أن أبو سعيد بن الأعرابي نا معاذ بن إياس بن سهل أبو عبد الرحمن بأنطاكية نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ءنما حرم من الميتة لحمها فأما الجلد والعظم والشعر فلا بأس به

معجم شيوخ ابن الأعرابي (3/ 1099 ط ابن الجوزي)
: 2367 - نا معاذ بن جبل بن العباس بن سهل أبو عبد الرحمن، بأنطاكية نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: إنما ‌حرم ‌من ‌الميتة ‌لحمها، فأما الجلد والعظم والشعر فلا بأس به

السنن الكبير للبيهقي (1/ 65 ت التركي)
: وقد روى أبو بكر الهذلي عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة: 80 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، حدثنا شبابة، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال علي: أبو بكر الهذلي ضعيف.

سنن الدارقطني (1/ 67)
: 115 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا شبابة بن سوار ، نا أبو بكر الهذلي ، ح ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، نا عمار بن سلام أبو محمد ، نا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [[الأنعام: 145]] ، قال: ‌الطاعم ‌الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل. وقال شبابة: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، أبو بكر الهذلي ضعيف