الموسوعة الحديثية


- من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحكم بن عبد الملك في قتادة ليس بشيء
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2234
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/212) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث