الموسوعة الحديثية


- المُكاتَبُ يُعتَقُ منهُ بمقدارِ ما أدَّى ويقامُ عليهِ الحدُّ بمقدارِ ما عُتِقَ منهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/137
التخريج : أخرجه الترمذي (1259) بنحوه، والنسائي (4811)، وأحمد (1944) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (6/136) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 552)
1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[سنن النسائي] (8/ 46)
((4811- أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال: حدثنا يزيد- يعني ابن هارون- قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه)).

[مسند أحمد] (3/ 415 ط الرسالة)
((‌1944- حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: (( يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد)).

المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 136)
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي ثنا يزيد هو ابن هرون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى وقتادة، قال قتادة: عن خلاس عن على بن أبى طالب، وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس، ثم اتفق على، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (المكاتب يعتق منه بمقدار ما أدى، ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه) وهذا اسناد في غاية الصحة وهو قول علي بن ابى طالب وغيره وروينا عن الحسن: ان على المكاتب صدقة الفطر وعن ميمون بن مهران، وعطاء: يؤديها عنه سيده.