الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: أنا فُلانةُ بنتُ فُلانٍ، قال: قد عَرَفتُك فما حاجَتُك؟ قالت: حاجَتي إلى ابنِ عَمِّي فُلانٍ العابدِ، قال: قد عَرَفتُه، قالت: يَخطُبُني، فأخبِرْني ما حَقُّ الزَّوجِ على الزَّوجةِ؟ فإن كان شَيئًا أُطيقُه تَزَوَّجتُه، قال: مِن حَقِّه أن لو سال دَمًا وقَيحًا فلَحِسَته بلسانِها ما أدَّت حَقَّه، لو كان يَنبَغي لبَشَرٍ أن يَسجُدَ لبَشَرٍ لأمَرتُ المَرأةَ أن تَسجُدَ لزَوجِها إذا دَخَل عليها لِما فضَّله اللهُ عليها، قالت: والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ ما بَقيَتِ الدُّنيا
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود اليمامي] قال المنذري واه
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : صديق خان | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 558
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج