الموسوعة الحديثية


- إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ، فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ.

الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2169
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث