الموسوعة الحديثية


- من ابتاعَ دَينًا على رجلٍ فصاحبُ الدَّينِ أَولَى
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/89
التخريج : لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (14432) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المكاتب حوالة - إحالة الدين حوالة - إحالة دين الحي على غيره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 88 ت الأعظمي)
: 14432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل من قريش، أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌ابتاع ‌دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه