الموسوعة الحديثية


- عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : إِنَّما كَانَتِ الفُتْيا في الماءِ مِنَ الماءِ رُخْصَةً في أولِ الإسلامِ، ثُمَّ نُهيَ عَنْها.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات لكن له علة
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 8/380
التخريج : أخرجه الترمذي (110)، وابن خزيمة (1/ 112)، والبيهقي (790)، والحسن بن عرفة في ((جزئه)) (14) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة غسل - موجبات الغسل علم - النسخ في القرآن والسنة غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سير أعلام النبلاء (8/ 380)
: أنبأنا أحمد بن سلامة، وعدة، عن عبد المنعم بن كليب، أخبرنا ابن بيان، أخبرنا ابن مخلد، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا ابن عرفة، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي بن كعب، قال: إنما كانت الفتيا في (الماء من الماء) رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. أخرجه: الترمذي، عن أحمد بن منيع، عن ابن المبارك، ورواته ثقات، لكن له علة، لم يسمعه ابن شهاب من سهل.

سنن الترمذي (1/ 183)
: 110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المباركقال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن ‌كعب، قال: إنما كان ‌الماء ‌من ‌الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها،

صحيح ابن خزيمة (1/ 112)
: نا أحمد بن منيع، نا عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن ‌كعب قال: كان الفتيا في ‌الماء ‌من ‌الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

السنن الكبير للبيهقي (2/ 13 ت التركي)
: 790 - وأخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغرال وأبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي بن ‌كعب قال: إنما ‌كانت ‌الفتيا ‌في ‌الماء ‌من الماء رخصة في أول الاسلام، ثم نهي عنها.

جزء ابن عرفة (ص49)
: 14 - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي بن ‌كعب، قال: إنما‌‌ ‌كانت ‌الفتيا ‌في ‌الماء ‌من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها