الموسوعة الحديثية


- أنَّ خولةَ بنتَ يسارٍ أتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالت : ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ، فكيف أصنعُ ؟ فقال : إذا طهرتِ فاغسلي ثوبكِ ثم صلِّي فيهِ، قالت : أرأيتَ إن لم يخرجِ الدمُ من الثوبِ ؟ قال : يكفيكِ الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به ابن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/408
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (2/ 364)، والبيهقي في ((الكبرى)) (2/ 408) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث