الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى الإمامُ وهو على غيرِ وضوءٍ أجزأتْهُم ويعيدُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/191
التخريج : أخرجه الدارقطني كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/191)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (4/ 441)
: [رواه الدارقطني في سننه من رواية بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن عازب رضي الله عنه] أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام بقوم وهو ‌على ‌غير ‌وضوء ‌أجزأتهم ويعيد . هذا الحديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد (صلاته) ، فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك .وهذا حديث لا يصح الاستدلال به؛ لأوجه:....ثانيها: ضعف عيسى بن إبراهيم. ثالثها: ضعف جويبر، وهو ابن سعيد البلخي، وهو متروك الحديث.رابعها: أنه منقطع؛ فإن الضحاك لم يلق البراء، قاله ابن الجوزي في تحقيقه .وقال (ابن حبان) : رواياته عن أبي هريرة وابن عباس وجميع من روى عنه (ففي) ذلك كله [نظر] ، وإنما اشتهر بالتفسير.وقال يحيى بن سعيد القطان: الضحاك عندنا ضعيف. وقال مرة (أخرى) : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقوهم في الحديث. ثم ذكر ليث (بن) أبي سليم وجوبيرا والضحاك ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم.