الموسوعة الحديثية


- تزوجتُ امرأةً، فجاءتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت : إني قد أرضعتُكما ! فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فأخبرتُه، فقلتُ : إني تزوجتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ، فجائتني امرأةٌ سوداءُ، فقالت : إني قد أرضعتُكما، فأعرَضَ عني، فأتيتُه من قِبَلِ وجهِه، فقلتُ : إنها كاذبةٌ ! قال : وكيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعَتْكُما ؟ دَعْهَا عنكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3330
التخريج : أخرجه البخاري (5104)، والترمذي (1151)، والنسائي (3330) واللفظ له، وأحمد (16193)
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة المرضعة شهادات - شهادة النساء رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 10)
5104- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: ((تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك)). وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب

[سنن الترمذي] (3/ 449)
1151- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: ((فأعرض عني))، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: ((وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح))، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه ((دعها عنك)) والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (( وقال ابن عباس: ((تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها))، ((وبه يقول أحمد، وإسحاق))،)) وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي (( سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: ((لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع))

[سنن النسائي] (6/ 109)
3330- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: ((تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 7)
16193- قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال: تزوجت فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كافرة فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال لي كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك