الموسوعة الحديثية


- شهدتُ المدينةَ وبها ابن عمرَ وابن عباسٍ فجاء رجلٌ إلى واليها فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ فسأل ابن عمرَ وابن عباسٍ عن شهادتهِ فأمراهُ أن يجيزه وقالا إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ قالا وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلينِ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/353
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (5353)، والبيهقي (8060) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث