الموسوعة الحديثية


- من قُتِلَ في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا يكون بينهم بحجارةٍ أو بالسياطِ، أو ضُرِبَ بعصًا؛ فهو خَطَأٌ ، وعَقْلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومن قتلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومن حال دونه فعليه لعنةُ اللهِ وغَضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4539
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (330)، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث