الموسوعة الحديثية


- "قد عَفوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا، وليسَ في تِسعينَ ومِائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلغَت مِائَتَينِ ففيهما خَمسةُ دَراهمَ"، وفي لفظ: "وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ زَكاةٌ"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : علي | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 1/190
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه خيل - أحكام الخيل زكاة - حدود الزكاة