الموسوعة الحديثية


- لا طَلاقَ قبْلَ النِّكاحِ، ولا عِتقَ إلَّا لِمَن يَملِكُ، ولا صَمْتَ يَومٍ إلى اللَّيلِ، ولا وِصالَ في الصِّيامِ، ولا رَضاعَ بعْدَ فِطامٍ، ولا يُتْمَ بعْدَ حُلُمٍ، ولا رَهبانيَّةَ فِينا.
خلاصة حكم المحدث : فيه: سعيد بن المرزبان، قال البخاري: ليس بشيء. ورُوِي نحوه عن علي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعْف
الراوي : جابر | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 113
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم صيام - الوصال طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك