الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ قالَ : مَن قَبَّلَ امرأتَهُ وَهوَ مُحرمٌ فليُهْرِق دمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر الجعفي
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/390
التخريج : أخرجه البيهقي (9876) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - الفدية حج - ما يفسد الحج حج - ما يفعل من فسد حجه حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(10/ 242) 9876- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ، حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي رضي الله عنه، قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما. هذا منقطع وقد روي في معناه، عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، والفقهاء