الموسوعة الحديثية


- بلْ هو عندكَ؛ ادفعْ إليهِ حقهُ [يعني حديث: أنَّ رجُلًا ادَّعى عندَ رَجُلٍ حَقًّا، فاختَصَما إلى نَبِيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسألَهُ البَيِّنةَ، فقال: ما عِندي بَيِّنةٌ، فقال للآخَرِ: احلِفْ، فحَلَفَ، فقال: واللهِ ما له عِندي شَيءٌ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بلْ هو عندكَ، ادْفَعْ إليهِ حَقَّه، ثمَّ قال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: شَهادتُكَ بأنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ كفَّارةٌ لِيَمينِكَ.]
خلاصة حكم المحدث : في صحته نظر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 251/3
التخريج : أخرجه مطولاً الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (441)، والحاكم (7035) واللفظ له، من حديث ابن عباس
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (1/ 387)
: ‌441 - وحدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الكوفي، عن وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه السلام في شيء فقال للمدعي: " أقم البينة " فلم يقم فقال للآخر " احلف " فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال له النبي عليه السلام: " ادفع إليه حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت " ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله قد غفر بها للحالف بها يمينه على ما قد كان في الحقيقة بخلاف ما حلف بها عليه. فقال قائل فكيف تقبلون هذا عن رسول الله عليه السلام وقد رويتم عنه؟ فذكر

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 107)
: ‌7035 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، رضي الله عنهما أن رجلا ادعى عند رجل حقا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله البينة، فقال: ما عندي بينة فقال للآخر: احلف فحلف فقال: والله ما له عندي شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو عندك ادفع إليه حقه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادتك بأن لا إله إلا الله كفارة ليمينك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "