الموسوعة الحديثية


- أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ قال لأصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هل تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن كذا وكذا وعن ركوبِ جلودِ النمورِ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهَى أن يُقرنَ بينَ الحجِّ والعمرةِ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معَهن ولكنكم نسيتُم
خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ
توضيح حكم المحدث : (النهي عن القران) لا يصح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1794
التخريج : أخرجه أبو داود (1794) واللفظ له، وأحمد (16909) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - القران بالحج زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 557)
1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ] : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .

([مسند أحمد] - الرسالة)
(28/ 114) 16909 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب جلود النمور " ؟ قالوا: نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة " ؟ قالوا: اللهم لا . قال: فوالله إنها لمعهن