الموسوعة الحديثية


- نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4593 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (2175)، ومسلم (1590)، والنسائي (4579) واللفظ له، وأحمد (20395) | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها