الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعلَ الديةَ ثمانيةَ آلافِ دِرهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : مكحول | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/397
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17859)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (980)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 758) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 397)
قد روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن مكحول ان عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف درهم فان قلتم هذا منقطع وعن الحجاج وهو ضعيف قلنا: وابن ابى ليلى وسائر ما روى في ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف كما بينا قبل ولا فرق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 420)
17859 - عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن محمد بن راشد، أنه سمع مكحولا يحدث به عن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقضى بالدية الثلثين في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك

الآثار لأبي يوسف (ص: 221)
980 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عمن حدثه، عن عامر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكل ذلك على أهل الديوان

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 758)
حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، أن عمر رضي الله عنه جعل الدية ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتين، ومن الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة " حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه بمثله