الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ عن حَرْملةَ، عن ابنِ وَهْبٍ، عن ابنِ لَهيعةَ، عن خالِدِ بنِ يَزيدَ، عن يَحْيى بنِ مُحمَّدِ بنِ صَيْفيٍّ، عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ لمُعاذٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ: اتَّقِ دَعْوةَ المَظْلومِ؛ فإنَّه ليس لها حِجابٌ دونَ اللهِ، وإنَّك ستَقدَمُ على قَوْمٍ فادْعُهم إلى التَّوْحيدِ، فإذا أَقَرُّوا بِذلك فقُلْ: إنَّ اللهَ فَرَضَ عليكم خَمْسَ صَلَواتٍ، فإذا أَقَرُّوا بِذلك فقُلْ: إنَّ اللهَ فَرَضَ عليكم صَدَقةً في أمْوالِكم ويُعادُ بِها على فُقرائِكم، فإذا أَقَرُّوا بِذلك فخُذْ مِنهم وتَوَقَّ كَرائِمَ أمْوالِ النَّاسِ.
خلاصة حكم المحدث : إنَّما هو: يَحْيى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ صَيْفيٍّ، عن أبي مَعْبَدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ كَذا رَواه زَكَريَّا بنُ إسْحاقَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 634
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة مظالم - دعوة المظلوم إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس