الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ سَمُرةُ لبَنيه: إنَّه يُجزِئُ مِنَ الِاضطِرارِ أوِ الضَّرورةِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ
خلاصة حكم المحدث : في ثبوته نظر
الراوي : - الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 19379
التخريج : أخرجه أحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (2187)، والطبري في ((تفسيره)) (8/ 98)، وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (357) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - المضطر إلى الميتة أطعمة - المضطر آداب عامة - الضرورة والاضطرار آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (14/ 129)
19379 - وقال ابن عون: رأيت عند الحسن: كتب سمرة لبنيه: إنه يجزئ من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 260)
2187 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (8/ 98)
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي , قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة , عن ابن عون , قال: قرأت في كتاب سمرة بن جندب: يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غبوق أو صبوح "

السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: 225)
357 - نا الفزاري، عن ابن عون، قال: قرأت كتابا عند الحسن، عن سمرة بن جندب، إلى بنيه فإذا فيه: يجزئ من الضرورة، أو من الاضطرار، صبوحا أو غبوقا