الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ، حتى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قوي
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/338
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وعبد الرزاق (14375) جميعا بلفظه، والترمذي (1563) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث